(التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 )
التعليمات الامتحانية
عنوان التشريع: التعليمات الامتحانية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
المادة-1- تسري هذة التعليمات على الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات والمعاهد التابعة لكل منها
المادة-2-اولا/يحدد مجلس الكلية او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او الفرع في الكلية التي لا توجد فيها اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجرائها واحتساب نسبها على ان لا تقل درجة السعي عن 30% ثلاثين من المئة ولا تزيد على 50% خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هيئة التعليم التقني
ثانيا- تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب الشاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة 20% عشرين من المئة من الدرجة النهائية
المادة-3-اولا/يكون الامتحان النهائي الفصلي او السنوي للدورين الاول والثاني سريا في جميع المواضيع
ثانيا/يتضمن الامتحان الفصلي او السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل او السنة على ان لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشر اسبوعيا والدروس السنوية عن (30)ثلاثين اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك ايام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية
المادة-4- يلتزم عضو الهياة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لا يقل عن خمسة ايام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم او رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها اقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحيح الخطا خلال الفترة المذكورة
المادة-5-يؤلف مجلس الكلية او المعهد باقتراح من العميد لجنة دائمية او اكثر لادارة الامتحانات خلال العام الدراسي
المادة-6-تكون درجة النجاح الصغرى 50% خمسين من المئة لكل موضوع
المادة-7-يحسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا الا في حالة ان يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي
المادة-8-اولا-يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع او اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها وبعكسة يعتبر راسبا من الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كليات الطب
ثانياً- اذا اعتبر الطالب راسباً في اي من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواماً وامتحاناً في جميع المواضبع التي رسل فيها وكذلك التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (18) من هذه التعليمات.
ثالثاً- يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى او تخرجه الا اذا كان غير مطلوباً لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند.
رابعاً- في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه للصف الاعلى ويبقى محملاً بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى ولو ينجح بمواضيع الصف الاعلى.
المادة -9- يعتبر الطالب راسباً في اي موضوع اذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشرة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.
المادة -10- للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية:
اولاً- المرض المفاجىء
ثانياً- وفاة احد اقربائه من الدرجة الاولى
ثالثاً- حوادث الدهس
رابعاً- التوقيف المفاجىء
المادة -11- تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية او المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة.
المادة -12- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني باية حال من الاحوال.
المادة -13- تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل ما عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجته 50% خمسون من المئة في ذلك الموضوع.
المادة -14- يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لاقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة التعليم التقني عليها.
المادة -15- اولاً / يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.
ثانياً / تعد الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعياً ولمدة (15) خمسة عشر اسبوعاً.
ثالثاً / تعادل كل ساعتين عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية.
المادة -16- اولاً- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقاً لما يأتي:
أ- بالنسبة للدراسة التي مدتها سنتين حيث يكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالاتي
السنة الاولى 40% اربعون من المئة
السنة الثانية 60% ستون من المئة
السنة الرابعة 40% اربعون من المئة
ب- في الدراسات التي مدتها (4) اربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى 10% عشر من المئة
السنة الثانية 20% عشرون من المئة
السنة الثالثة 30% ثلاثون من المئة
السنة الرابعة 40% اربعون من المئة
ج- في الدراسات التي مدتها (5) خمس سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي:
السنة الاولى 5% خمس من المئة
السنة الثانية 10% عشر من المئة
السنة الثالثة 15% خمس عشرة من المئة
السنة الرابعة 30% ثلاثون من المئة
السنة الخامسة 40% اربعون من المئة
د- في الدراسات التي مدتها (6) خمس سنوات يكون توزيع نسب السنوات كتلاتي:
السنة الاولى 5% خمس من المئة
السنة الثانية 5% خمس من المئة
السنة الثالثة 5% خمس من المئة
السنة الرابعة 20% عشرون من المئة
السنة الخامسة 25% خمس وعشرون من المئة
السنة السادسة 40% اربعون من المئة
ثانياً- يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب.
المادة- 17- اولاً- تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات:-
امتياز يقابله بالدرجات 90 تسعون- 100 مئة
جيد جداً يقابله بالدرجات 80 ثمانون- 89 تسع وثمانون
جيد يقابله بالدرجات 70 سبعون- 79 تسع وسبعون
متوسط يقابله بالدرجات 60- ستون- 69 تسع وستون
مقبول يقابله بالدرجات 50- خمسون- 59 تسع وخمسون
راسب يقابله بالدرجات 49- تسع واربعون فما دون
ثانياً- تجبر كسور الدرجة الى درجة واحدة اذا كانت نصف لو اكثر للموضوع الواحد.
المادة- 18- اولاً- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناء على توصية مجلس الجامعة او المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقريراً طبياً مصدقاً من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد.
ثانياً- لمجلس الجامعة او لمجلس الهيئة بناءً على توصية من مجلس الكلية او المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوله في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد او بموضوعين فصليين بأن يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليماً ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد.
المادة- 19- تنتهي علاقة الطالب بالكلية او المعهد في احدى الحالتين الاتيتين:
اولاً- اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.
ثانياً- اذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المحددة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجيل واية سنوات اخرى مضافة للطالب او عند انتقاله لدراسة اخرى.
المادة- 20- اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في اي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او الفصلية النهائية يعد راسباً في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلاتها.
المادة21- اولاً- للطالب حق في تأجيل دراسته لسنة واحدة لاسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوماً في الاقل من بداية الامتحان النهائي.
ثانياً- لرئيس الجامعة او رئيس الهيئة بناءً على توصية مجلس الكلية او المعهد ان يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التأجيل قبل ثلاثين يوماً في الاقل من بداية الامتحان النهائي.
ثالثاً- لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات او المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان يكون ناجحاً في الفصل الدراسي الاول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية باكملها.
رابعاً- للوزير او من يخوله من رؤساء الجامعات او الهيأة بناءً على توصية من مجلس الجامعة او هيئة البتعليم التقني ولاسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19) من هذه التعليمات.
التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية
المادة-1- يلغى نص المادة(8) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويحل محلة ماياتي
المادة-8-اولا-يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع (بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب)او اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها وبعكسة ويعد راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب مع مراعاة ما ورد بالمادة (20)من هذة التعليمات
ثانيا-اذا اعتبر الطالب راسبا في اي دور من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول
ثالثا-يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفة عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقالة الى صف اعلى او تخرجة الا اذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ماورد بالبند (ثانيا)من هذة المادة
رابعا-في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواد المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحة الى الصف الاعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى
المادة-2-يضاف مايلي الى نص المادة(16)من التعليمات ويكون البند (ثالثا) منة:
ثالثا-تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف اعلى من الصف الاول (كالاوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني او في حالات الانتقال من خارج القطر وغيرها)للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة انفا لكل مرحلة معاد احتسابها الى(100%)
المادة-3-يلغى نص المادة(17)من التعليمات ويحل محلة ماياتي:
المادة-17-اولا-تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز يقابلة بالدرجات 90 تسعون 100مائة
جيدجدا يقابله بالدرجات 80 ثمانون اقل من تسعين
جيد يقابله بالدرجات 70 سبعون اقل من ثمانون
متوسط يقابله بالدرجات 60 ستون اقل من سبعين
مقبول يقابلة بالدرجات 50 خمسون اقل من ستون
راسب يقابلة بالدرجات 49 تسع واربعون فما دون
ثانيا-تجبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة اذا كانت نصفا او اكثر للموضوع الواحد
ثالثا-لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل
المادة-4-يلغى نص المادة(19مكررة)من التعليمات ويحل محلة ما ياتي:
المادة-19-مكررة:
اولا-ا-يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول ادنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ان لا يزيد عددهم على 10% من خطة القبول في الكلية او المعهد ويضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية او المعهد اعفاؤهم من بعض المواضيع
ب-في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين باحكام الفقرة(ا)من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية
ثانيا-أ-يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات /الدراسات الصباحية في الصف من الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني /الدراسات الصباحية او المسائية
ب-يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثانية فما فوق في الكليات/الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني من الدراسات الصباحية او المسائية
ج-تسري احكام الفقرتين(أ)و(ب)من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية
د-يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية
ثالثا-يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة اداء الامتحان وبدورين فقط
رابعا-تعد احكام البنود اولا و ثانيا من هذة المادة خيارات مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها
خامسا-لا يشمل باحكام هذة المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص بهم وهم (العشرة الاوائل والمتميزون من المعاهد والخمسة الاوائل على القطر في الاعداديات المهنية
سادسا- يشترط فيمن يشمل باحكام هذة المادة ان يكون قد انهى الخدمة العسكرية او اعفي منها او دفع البدل النقدي عنها او اجل منها لاسباب غير دراسية
المادة-5-يلغى نص المادة(20)من التعليمات ويحل محلة ما ياتي:
المادة-20-اذا ثبت غش الطالب او ثبتت محاولته الغش في اي من الامتحانات اليومية او الشهرية او الفصلية او النهائية يعد راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيدة من سجلاتها
التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية المرقمة (134)لسنة2000
استنادا الى احكام البند(2)من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40)لسنة 1988 اصدرنا التعليمات الاتية:
رقم (157) لسنة 2004
التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية
رقم (134)لسنة2000
المادة-1-يلغى نص البند (ثانيا)من المادة(19) من التعليمات الامتحانية رقم (134)لسنة2000 ويحل محلله ماياتي
ثانيا-اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصة ونص هذة المدة بما فيها سنوات الرسوب ولاتحتسب ضمن ذلك سنوات التاجيل وعدم الرسوب